السيد محمد جواد العاملي
457
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهرا في ما ادعاه ( قدس سره ) وإنما إطلاق الأخبار يقتضي إطلاق المسح بأي كف كان ، نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ما يدل على ذلك وسيأتي ذكره وتبيينه في الشرح . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أواخر مسح الرأس ج 1 ص 44 . ( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 167 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 104 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272 . ( 6 ) لم نعثر على كلام الأستاذ الشريف ( رحمه الله ) في المقام وأما فهم الخلاف من الكاتب والصدوق فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب ، قال على ما حكى في المختلف : ج 1 ص 296 : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى . وأما الصدوق فلم نعثر على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلا عن كونه ظاهرا في الخلاف . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) الاثنا عشرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) . ( 9 ) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلا على ملاذ الأخيار للفاضل المجلسي الثاني وهذا الذي حكاه عنها غير موجود فيه . فراجع . ( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 212 .